سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
310
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
العمة و خالة الخالة ] راجعست . متن : و يحرم على المرأة ما يحرم على الرجل بالقياس و ضابط المحرمات الجامع لها أنه يحرم على الإنسان كل قريب عدا أولاد العمومة ، و الخؤولة . تبصره شرح فارسى مرحوم شارح مىفرماين : آنچه از محرّمات براى مرد ذكر شد به همان قياس براى زن نيز حرامست مثلا اگر گفتيم مرد با دختر خويش نميتواند ازدواج كند دختر نيز با پدر ازدواجش حرامست يا اگر گفتيم عمّه و خاله بر - برادرزاده و خواهرزاده حرام هستند به همين قياس برادرزاده و خواهرزاده نيز بر عمه و خاله حرام مىباشند . سپس مىفرماين : ضابط و قاعدهاى كه جامع تمام محرّمات و بيانگر كل آنها باشد اينست كه بگوئيم : بر انسان تمام اقرباء و خويشاوندان باستثناى اولاد عمو و عمه و خاله و دائى حرام مىباشند . متن : ( و يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ) فأمك من الرضاعة هي كل امرأة أرضعتك ، أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب اللبن إليها ، أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى و إن علا كمرضعة أحد أبويك ، أو أجدادك ، أو جداتك ،